السيد محمد سعيد الحكيم

299

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

مع اختلاف الجنس ، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ( 1 ) . كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما ، ثمناً كان ( 2 ) أو

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 12 باب : 12 من أبواب الربا حديث : 11 .